فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٧
ومنها: خبر مسمـع بـن عبدالملك، عـن أبـيعبدالله٧: «أنّ أميرالمؤمنين٧ قال: مَن مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر لايعلمون مَن قتله، فديته من بيت المال»([١]).
ومنها: خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي٧ قال: «مَن ماتفي زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لايعلمون من قتله، فديته على بيتالمال»([٢]).
وأشار إليه «الوسائل» بعد نقل خبر مسمع بقوله:«محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي٧ مثله»([٣]).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني وزاد: «عيد أو على بئر»([٤]).
ومنها: خبر ابني سنان وبكير عن أبيعبدالله٧ قال: «قضى أميرالمؤمنين٧ في رجل وجد مقتولاً لا يدري من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرء مسلم; لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلّون عليه ويدفنونه»، قال: «وقضى٧ في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين»([٥]).
ومنها: خبر سوار، عن الحسن قال: «إنّ عليّاً٧ لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت مـا في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمّ ماتت اُمّه من بعده، فمرّ بها علي٧وأصحابه، (وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) فسألهم عن أمـرها، فقالوا:
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٦ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٦ ، الحديث ٥ .
[٢] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٧ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٧ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٦ ، الحديث ٥ .
[٤] ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٧ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٥ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٦ ، الحديث ١ .