فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠
بالكتاب والسنّة ومتيقناً منهما قطعاً، كيف وإن لم يكن القتل كذلك موجباً له فلا موجب له أصلاً.
ثانيتها: مثل الاُولى إلاّ في الآلة من حيث إنّها ممّا لا يغلب بها القتل، كالرمي بالحصاة بقصد القتل، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه عمد أيضاً كما في «الشرائع»([١]) و«النافع»([٢]) وكتب الفاضل([٣])، ومحتمل «السرائر»([٤])، وصريح الفاضل المقداد في «الكنز»([٥]) و«التنقيح»([٦])، وعن ابن حمزة([٧])، وهو ظاهر «الغنية»([٨]) نافياً الخلاف عنه، وعليه الشهيد الثاني في شرحيه على «اللمعة»([٩]) و«الشرائع»([١٠]) وغيره من المتأخّرين، بل في «الرياض»: «لعلّه عليه عامتهم، بل لم أجد الخلاف فيه وإن نقلوه، نعم ظاهر «اللمعة» التردّد فيه حيث نسب ما في العبارة إلى القيل مشعراً بتمريضه أو متردّداً فيه»([١١]).
[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٧١ .
[٢] ـ المختصر النافع : ٢٩٢ .
[٣] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٥٨٢ ، تحرير الأحكام ٥ : ٤١٩ .
[٤] ـ السرائر ٣ : ٣٢٢ .
[٥] ـ كنز العرفان ٢ : ٣٦٦ .
[٦] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٠٥ .
[٧] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٢٩ .
[٨] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٢ .
[٩] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ١٧ .
[١٠] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٦٧ .
[١١] ـ رياض المسائل ١٤ : ٣٦ .