فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧١
وفي «الجواهر»: «ولكن في رواية مقطوعة ومرسلة في الكتب: يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً، وإن حُكي عن الشيخ في «النهاية» و«المبسوط» و«الاستبصار» الفتوى بمضمونها»([١]).
ولا يخفى أنّ المستفاد من عبارات «اللثام» مخالفة الشيخين والصدوق وجماعة في الصبيالبالغ خمسة أشبار، وأنّ عليه القصاص، بل مخالفة الشيخ في «التهذيب» والصدوق في «الفقيه» والكليني في «الكافي» في عمد الغلام غير المدرك مطلقاً، وأنّ في عمده القصاص([٢]).
ومن عبارة «الجواهر» مخالفة الشيخ في كتبه الثلاثة بالنسبة إلى قصاص الصبي البالغ عشراً، فالمسألة خلافيّة.
هذا كلّه في أقوال المسألة.
وأمّا أدلّة الطرفين، فقد استدلّ للمشهور بالأصل، والاحتياط في الدماء، وحديث رفع القلم([٣]) المجمع عليه، كما عن «السرائر»([٤]).
وخصوص قول الصادق٧ في صحيح ابن مسلم: «عمد الصبي وخطأه واحد»([٥]) وقول أميرالمؤمنين٧ في خبر إسحاق بن عمّار: «عمد الصبيان خطأ (يحمل على) العاقلة»([٦]) كقوله في المروي عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي٧أنّه كان يقول في المجنون والمعتوّه الذي لايفيق، والصبي الذي لم يبلغ: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة»([٧]).
[١] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٨٠ .
[٢] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٥٦ / السطر ٢٦ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٩٠، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣٦ ، الحديث٢، وأيضاً وسائل الشيعة ١ : ٤٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب ٤ ، الحديث ١١ .
[٤] ـ السرائر ٣ : ٣٦٩ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠ ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب ١١ ، الحديث ٢ .
[٦] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠ ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب ١١ ، الحديث ٣ .
[٧] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٩٠ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ،الباب ٣٦ ، الحديث ٢ .