فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٠
لايجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل. والأولى للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة. ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب، وكان أصعب ممّا فعل به، فللوالي تعزيره، ولا شيء عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية اُخذ منه.
(مسألة ١٥): لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه; لكبر رأسه ـمثلاًـ كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين، وجنى عليه بشبر، يقتصّ الشبر وإن استوعبه. وإن زاد على العضو ـكأن جنى عليه في الفرض بشبرينـ لايتجاوز عن عضو بعضو آخـر، فلايقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر، وإلاّ فالحكومة. وكذا لايجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو. ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغيراً، فجنى عليه بمقدار شبر وهـو مستوعب لرأسه ـمثلاًـ لايستوعب فـي القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.
(مسألة ١٦): لو أوضح جميع رأسه; بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس، فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة. وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة. ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولايسلخ جميع رأسه. ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.
(مسألة ١٧): في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ: كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال ـكالعينين والاُذنين والاُنثيين والمنخرين ونحوهاـ لايقتصّ إحداهما بالاُخرى، فلو فَقَأ عينه اليُمنى لايقتصّ عينه اليُسرى، وكذا في غيرهما. وكلّ ما يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلايقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين.