فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٨
والدية المصالح بها أو المختار من كلٍّ إنّما هي على ما يستحقّه صلحاً أو تخييراً، وليس إلاّ نفساً كاملة كما عرفته، فما بإزائها أو عدلها أيضاً دية كاملة إلاّ أن تراضوا بالأقلّ.
ثالثها:
ما لو اختلفوا فطلب بعضهم الدية والباقي القصاص، فهل لهم ذلك؟ وجهان
بل قولان: أوّلهما، أي الجواز وأنّ لهم ذلك، هو خيرة «الغنية»([١])
و«المختلف»([٢])
و«المسالك»([٣])،
وهو لازم لكلّ من قال: إنّه إذا قتله أحدهما كان للآخر أخذ الدية من
التركة، كأبيعلي كما نقله «المختلف»([٤])،
والعلاّمة في «الإرشاد»([٥])
و«التحرير»([٦])،
وعن ولده في موضعين من «الإيضاح»([٧])،
وعن السيوري في «التنقيح»([٨])،
واستشكل «القواعد»([٩])
في المسألة وفي المسألة الاُخرى، أي أخذ أحدهما الدية إذا قتله الآخر.
ثانيهما، أي عدم الجواز، ففي التعليقات على قصاص «اللثام»: «فهو صريح المحقّق الثاني([١٠])، ولازم لكلّ من قال في الفرع المذكور، أعني ما إذا قتله أحدهما، أن ليس للآخر أخذ الدية كالمفيد في «المقنعة»([١١])، والشيخ في «النهاية»([١٢]) و«المبسوط»([١٣]) و«الخلاف»([١٤])
[١] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٦ .
[٢] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٤٥٢ .
[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٤٩ .
[٤] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٤٥٢ .
[٥] ـ إرشاد الأذهان ٢ : ٢٠٠ .
[٦] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩٧ .
[٧] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦٢٦ و ٦٢٨ .
[٨] ـ التنقيح الرائع ٤ :٤٤٩ .
[٩] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٦٢٥ .
[١٠] ـ جامع المقاصد ٢ : ٢٦١ .
[١١] ـ المقنعة : ٧٤٥ .
[١٢] ـ النهاية : ٧٤٧ .
[١٣] ـ المبسوط ٧ : ٦١ .
[١٤] ـ الخلاف ٥ : ١٨٢ ، مسألة ٤٧ .