فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٢
اعتبار التساوي في المحلّ
(٧) اعتبار التساوي في المحلّ مع وجوده ـ أي قطع اليمين باليمين، واليسار باليسار، والابهام بمثلها، وهكذا ـ لا خلاف فيه بين المسلمين، بل في «كشف اللثام»: «الاتّفاق عليه»([١])، وهو الموافق مع أدلّة القصاص، كما لايخفى.
وأمّا حكم عدم اليمين أو عدم اليد أصلاً، ممّا نسبه المتن إلى رواية معمول بها مع نفيه البأس بـه، فلنكتف في شرحـه بنقل ما في «الجواهر» لكفايته وجيادته، حيث قال: «نعم، عن الأكثر بل المشهور، بل عن «الخلاف»([٢]) و«الغنية»([٣]) إجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم عليه، في الثاني أنّه إن لم تكن يمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يمين ولا يسار قطعت رجله استناداً إلى الرواية التي هي صحيحة حبيب السجستاني المروية في الكتب الثلاثة([٤]) بل و«المحاسن» على ما قيل قال: سألت أباجعفر٧ عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: (ياحبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً، وتقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيراً; لأنّه إنّما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل الأوّل، قال: فقلت: إنّ عليّاً٧ إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: (إنّما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى، فأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد)، فقلت له: أما توجب عليه الدية وتترك رجله؟ فقال: إنّما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، ثمّ نوجب عليه الدية; لأنّه ليست له جارحة يقتصّ منها)([٥]).
[١] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٧١ / السطر ٣٠ .
[٢] ـ الخلاف ٥ : ١٩٣ ، مسألة ٥٩ .
[٣] ـ غنية النزوع ١ : ٤١٠ .
[٤] ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٢٨ ، تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٢ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٧٤ ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب ١٢ ، الحديث ٢ ، مع اختلاف .