فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦
الصحيح منها وما في معناه للإجماع ظاهراً; لجعلهما القتل بالسيف من قسم شبه العمد مطلقاً، ولا قائل به مطلقاً»([١]).
وما ذكره من «مخالفة الصحيح وما في معناه للإجماع ظاهراً» الظاهر أنّ نظره إلى المرسل عن ابن سنان على نقله السيف بدل السوط، وهو مخالف لنقل «الوسائل»([٢]) و«الكافي»([٣]) و«التهذيب»([٤]) و«الاستبصار»([٥]) و«الفقيه»([٦]).
نعم، على صحّة نقله فالمخالفة للإجماع في محلّه، لكنّ الشأن في النقل.
ثالثتها: ما ليس فيه قصد القتل ولا الآلة قتّالة بل فيه قصد الفعل فقط، كالضرب بالحصاة الصغار والعود الخفيف ونحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه عمد كما عن الشيخ في «المبسوط»([٧]): إمّا مطلقاً كما حكاه عنه جماعة([٨])، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة كما حكاه عنه الفاضل الأصبهاني في «كشف اللثام»([٩]).
[١] ـ رياض المسائل ١٤ : ٣٧ ـ ٣٨ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب١١، الحديث١١.
[٣] ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ .
[٤] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ .
[٥] ـ الاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .
[٦] ـ الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .
[٧] ـ المبسوط ٧ : ١٧ .
[٨] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٦٨ ، رياض المسائل ١٤ : ٣٩ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٣٧٣ ، جواهر الكلام ٤٢ : ١٦ .
[٩] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٣٩ / السطر ٢٥ .