فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٤
ومنها: ما عن «كتاب ظريف»: «وقضى ]أميرالمؤمنين٧[ أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد»([١]) ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من النصوص([٢]) التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحاً.
والولد
أعمّ لغةً وعرفاً من الابن والبنت، فما فيه الولد من الفتاوى والنصوص شامل
لهما، بل في «المسالك» التصريح بالعموميّة بل وبكونه
والظاهر
أن لا يقتل أب الأب وهكذا(٣٧).
إجماعيّاً، ففيه: «لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكراً أو اُنثى إجماعاً منّا»([٣]).
وما في صحيحي الحلبي من قوله: عن أبيعبدالله٧ قال: سألته عن الرجـل يقتل ابنه، أيقتل بـه؟ قال: «لا»([٤])، ومـن قوله: عـن أبيعبدالله٧ قال: سألته عـن الرجـل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: «لا، ولا يرث أحـدهما الآخـر إذا قتله»([٥]).
وخبر أبيبصير عن أبيعبدالله٧ قال: «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابـن بأبيـه إذا قتل أباه»([٦])، من تخصيص الابـن بالذكر فغير مخصّص;
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٧٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب٣٢، الحديث١٠.
[٢] ـ راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣٢ .
[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ١٥٦ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣٢ ، الحديث٢.
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٧٩ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣٢ ، الحديث٧.
[٦] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٧٨ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣٢ ، الحديث٦.