فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٠
(مسألة ١٦): لو قدّم له طعاماً مسموماً بما يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به، فلو لميعلم الحال فأكل ومات، فعليه القود، ولا أثر لمباشرة المجني عليه، وكذا الحال لو كان المجني عليه غير مميّز; سواء خلطه بطعام نفسه وقدّم إليه أو أهداه أو خلطه بطعام الآكل(٢٥).
(مسألة ١٧): لو قدّم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلاً، فأكل متعمّداً وعن اختيار، فلا قود ولا دية، ولو قال كذباً: «إنّ فيه سمّاً غير قاتل وفيه علاج لكذا» فأكله فمات، فعليه القود، ولو قال: «فيه سمّ» وأطلق فأكله، فلاقود ولا دية.
(مسألة ١٨): لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً، فإن قصد قتله ـولو رجاءـ فهو عمد لو جهل الآكل، ولو لميقصد القتل فلا قود.
(مسألة ١٩): لو قدم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف، لميكن قتل عمد ولا قود فيه.
(مسألة ٢٠): لوجعل السمّ في طعام صاحب المنزل، فأكله صاحب المنزل من غير علم به فمات، فعليه القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل. وأمّا لو جعله بقصد قتل كلب ـمثلاًـ فأكله صاحب المنزل فلا قود، بل الظاهر أنّه لادية أيضاً، ولو علم أنّ صاحب المنزل يأكل منه فالظاهر أنّ عليه القود.