فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٥
(مسألة ٣٠): يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. وتستويالطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة، والصحيحة والمريضة ما لميصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة. ولو قطع بعضها فحساب المساحة كما مرّ. وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.
(مسألة ٣١): يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلايقطع الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل. ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلاّ مع إثبات خرسه، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.
(مسألة ٣٢): في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي اُخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها، وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ.
(مسألة ٣٣): في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلايقلع ما في الفكّ الأعلى بما في الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس، ولايقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة، ولا الزائدة بالأصليّة، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
(مسألة ٣٤): لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر ـأي أصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاعـ ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان، الأقرب الأوّل، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولايضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.