فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥
(مسألة ٨): لو ضربه بما لايوجب القتل، فأعقبه مرضاً بسببه ومات به، فالظاهرأنّه مع عدم قصد القتل لايكون عمداً ولاقود، ومعقصده عليه القود(٩).
وخبرالعلاء بن فضيل([١])، وخبر موسى بن بكر([٢])، وخبر سلمان بن خالد([٣]).
(٩) وجه الظهور أنّ المعتبر في القصاص عند الماتن كما يظهر من المسألة (الاُولى) وبعض مسائل اُخرى ـكما تقدّم ـ القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل به غالباً، وليس في المفروض شيء منهما، وإنّما المفروض حدوث القتل من المرض المتحقّق عقيب الضرب، ومن المعلوم أنّ المرض ليس من فعل الضارب وإن كان سبباً فيه.
وأمّا على المختار من كفاية القتل ظلماً فيه، فقد مرّ منّا في تفصيل الصور في المسألة الأولى عدم كون المقتول كذلك مقتولاً ظلماً أيضاً، وإنّما هو مضروب كذلك عرفاً.
والتعبير بالظهور لا الإرسال المسلّم كغيره من الموارد، إنّما هو للوجوه الثلاثة المستدلّ بها التي عرفتَ عدم تماميّتها مفصلاً في ذيل المسألة الثانية.
نعم، صريح «القواعد»([٤]) وشرحه «اللثام»([٥]) و«التحرير»([٦]) ومحكي
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١١ ، الحديث٤.
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب١١، الحديث١٠.
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب١١، الحديث١٢.
[٤] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٥٨٤ .
[٥] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٤٠ / السطر ٣٢ .
[٦] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٢٣ .