فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٥
فقال: «الحقّ أعماه»([١]). وضعف المرسل بالإرسال غير مضرّ; لكفاية صحيح ابن قيس، هذا مع أنّ اتّفاق الأصحاب ظاهراً جابر لضعفه، فتأمّل. بل عن «الخلاف»: «إجماع الفرقة وأخبارهم»([٢]).
قصاص عين الأعور
(١٦) في المسألة أحكام ثلاثة:
أحـدها: قصاص الأعـور بعين واحـدة مـن الجانـي ذي العينين مـع ردّ الجاني نصف الديـة إلى المجنيّ عليه الأعـور أو بدونـه على قولين في المسألـة. والثاني خيرة «المقنعـة»([٣]) و«السرائـر»([٤]) و«الشرائـع»([٥]) و«التحـرير»([٦])، والأوّل خيرة «النهايـة»([٧]) و«المبسوط»([٨]) و«الجامـع»([٩]) و«الوسيلة»([١٠])، ونفـى البأس عنه في «المختلف»([١١]).
حجّة الأوّل الدراية والرواية:
أمّا الدراية; لأنّه أذهب جميع بصره واستوفى منه نصف البصر، فيبقي عليه دية النصف، وهو نصف الدية.
[١] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٩ ، الكافي ٧ : ٣٢١ / ٩ .
[٢] ـ الخلاف ٥ : ٢٥١ ، مسألة ٥٧ .
[٣] ـ المقنعة : ٧٦١ .
[٤] ـ السرائر ٣ : ٣٨١ .
[٥] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٩ .
[٦] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٥١١ .
[٧] ـ النهاية : ٧٦٦ .
[٨] ـ المبسوط ٧ : ١٤٦ .
[٩] ـ الجامع للشرائع : ٥٩٢ .
[١٠] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٤٧ .
[١١] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٣٧٦ .