فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٦
إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين»([١]).
ثانيها: مضمرة سماعة، قال سألته عن جراحة النساء، فقال: «الرجال والنساء فـي الديـة سواء حتّى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف ديـة الرجل»([٢]).
ثالثها: صحيح جميل بن درّاج، «قال: سألت أباعبدالله٧ عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: «نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة»([٣]).
رابعها: خبر أبيبصير، قال: سألت أباعبدالله٧ عن الجراحات؟ فقال: «جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء...»، الحديث([٤]).
خامسها: صحيح الحلبي، عن أبيعبدالله٧: «وإصبع المرأة بإصبع الرجـل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة»([٥]).
ب: ما يدلّ على أنّ ديتهما إلى الثلث مساوية مع الآخر، ومع التجاوز عنه صارت دية جرح الرجل ثلثي الدية وجرح المرأة ثلثها مطلقاً، وهو صحيح الحلبي قال: سئل أبوعبدالله٧ عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال:
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٢ ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب ٤٤ ، الحديث ١ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٢ ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب ٤٤ ، الحديث ٢ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٤ ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب ١ ، الحديث ٣ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٣ ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب ١ ، الحديث ٢ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٣ ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب ١ ، الحديث ١ .