فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٤
ثبوت الدية مع موت القاتل الهارب
هذا كلّه في موت القاتل من دون الهرب والتقصير، وأمّا موته مع الهرب فثبوت الدية فيه على مال الجاني على المختار من التخيير أولى من الصورة السابقة، ولانزاع فيه، كما لايخفى.
وإنّمـا الكـلام على المبنى المعروف ففيـه خلاف أيضـاً كالسابقـة، فالقـول بالدية للشيخ في «النهاية»([١]) وابن زهرة([٢]) والقاضي([٣]) والتقي([٤]) وابنحمزة([٥]) والكيدري([٦]) وغيرهم، بل في «غاية المراد»([٧]) و«المسالك»([٨]) و«التنقيح»([٩]) نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة وإليهم اُخرى، بل عن «الغنية»: الإجماع عليه([١٠])، وبعدمه لابن إدريس في «السرائر»([١١]) وادّعى الإجماع عليه.
والوجوه المستدلّ بها على الثبوت في هذه الصورة هي المستدلّ بها في السابقة بزيادة ما في «المختلف» من سببيّة تفويت الواجب عليه حتّى تعذّر فعليه البدل، والدية تؤخذ من تركته.
[١] ـ النهاية : ٧٣٦ .
[٢] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٥ .
[٣] ـ المهذّب ٢ : ٤٥٧ .
[٤] ـ الكافي في الفقه : ٣٩٥ .
[٥] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٤٠ .
[٦] ـ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٤ : ٢٩٨ .
[٧] ـ غاية المراد ٤ : ٣١٩ و ٣٢٠ .
[٨] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٦١ .
[٩] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٧ .
[١٠] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٥ .
[١١] ـ السرائر ٣ : ٣٣٠ .