فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٢
ومنها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما٨ ـ في حديث ـ قال: «ومن قتله القصاص فلا دية له»([١]).
ومنها: ما عن معلّى بن عثمان، عن أبيعبدالله٧ ـ في حديث ـ قال: «من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية»([٢]).
ومنها: موثّق السكوني عـن أبيعبدالله٧ قال: «مـن اقتصّ منـه فهو قتيل القرآن»([٣]).
هذا على نقل «الكافي»([٤])، وفي «التهذيب»([٥]): «من اقتص منه فمات..».
ومنها: ما عن أبيالصباح الكناني عن أبيعبدالله٧ ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد»، وقال: «من قتله الحدّ فلا دية له»([٦]).
ومنها: ما عن زيد الشحّام قال: سألت أباعبدالله٧، وذكر نحو ما عن أبيالصباح الكناني.
ومنها: صحيح ابن مسلم، عن أبيجعفر٧ قال: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة»([٧]).
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٦٤ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٢٤ ، الحديث٥.
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٦٥ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٢٤ ، الحديث٦.
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٦٤ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٢٤ ، الحديث٢.
[٤] ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ / ١٩ .
[٥] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٠ .
[٦] ـ وسائـل الشيعـة ٢٩: ٦٣ ، كتاب القصاص ، أبـواب القصاص في النفس ، الباب ٢٤ ، الحـديث١.
[٧] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٦٥ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ٢٤ ، الحديث٨.