فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٦
وفي «المختلف» بعد أن استدلّ لأبيعلي بعموم قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ)([١]) قال: «وهو وجه قريب»([٢]).
وفي «المسالك»: «وهذا القول لابأس به»([٣]).
وفي «مجمع الفائدة والبرهان»: واعلم أنّ هذه ليس لها دليل واضح، وإن كانت إجماعيّة، والظاهر عدمه كما نقله في «شرح الشرائع»([٤]).
وفي «الجواهر» وغيره الاستدلال للمشهور بوجوه:
الأوّل: الإجماع.
ففي «الجواهر» بعد نقله من «التنقيح» و«الروضة» و«الخلاف»: «وهو الحجّة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به»([٥]).
الثاني: أخبار النهي عن المثلة وأنّها لاتجوز ولو في الكلب العقور([٦])، وأنّها من الإسراف في القتل المنهيّ عنه([٧]) ولو كان مماثلاً لقتل المقتول.
الثالث: صحيح الحلبي والكناني عن أبيعبدالله٧ قال: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: «نعم، ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف»([٨]).
[١] ـ البقرة (٢) : ١٩٤ .
[٢] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٤٥٤ .
[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٣٦ .
[٤] ـ مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٢٥ .
[٥] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٩٦ .
[٦] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب٦٢، الحديث٦.
[٧] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب٦٢، الحديث٢.
[٨] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٦ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١١ ، الحديث٢.