فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤١
ويقع الكلام في التقاصّ، فقد يصير النصف بالنصف قصاصاً ويأخذ وارث الجاني النصف الآخر، وقد يختلف المقدّر بأن يكون المقتول رجلاً والجاني امرأة، فيحكم في كلٍّ منهما بما يقتضيه الحال.
والأمر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار.
القرعة في تزاحم الحقوق
(١٠) وجه القرعة في المسألة تزاحم الحقوق فيها، فإنّه المورد للقرعة وإنّه القدر المتيقّن لها، كما حقّق في محلّه.
ووجه وجوب إدخال غير القادر على مباشرة الاستيفاء في القرعة ما في المتن من إرادته الدخول في القرعة لتوكيل القادر على الاستيفاء.
وفـي «اللثام» بعـد ذكـر ذلك الوجـه قـال: «ويحتمـل العـدم، فإنّ
(مسألة ٩): ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر ـعند الاستيفاءـ شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه، وأن يعتبر الآلة لئلاّ تكون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن(١١)،
الإقراع لتعيين المباشر»([١]).
وفيه: أنّ الاحتمال منفيّ بعموم أدلّة القرعة وبعدم الخصوصيّة للمباشرة، فإنّ القرعة لتعيين الحقّ لذي الحقّ ورفع التزاحم، من دون فرق بين كون المحقّ مريداً للمباشرة في استيفاء حقّه أو مريداً فيه بالنيابة، كما هو واضح.
[١] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٦٥ / السطر ١٨ .