فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٩
وفي «الوسائل» في ذيل الرواية: «أقول: هذا محمول على التقيّة»([١]).
(٧) مرّ البحث عنه في المسألة الخامسة من مسائل مانعيّة القتل، وقلنا بأنّ اختصاص عدم الإرث منها بالإخوة والأخوات من قبل الاُمّ دون مطلق المتقرّب بها غير خال من القوة، ولا نعيده، فراجعه.
(مسألة ٦): الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص، سيّما في الطرف إلاّ مع إذن والي المسلمين، بل لايخلو من قوّة، ولو بادر فللوالي تعزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية(٨).
هل يتوقّف القصاص على إذن الإمام؟
(٨) المسألة ذات قولين:
لـزوم الإذن مـن الإمـام ووجوبـه وتوقّف جـواز الاقتصاص عليه، كمافي «المقنعـة»([٢]) و«الكافـي»([٣])، وعـن «المهذّب»([٤]) و«التلخيص»([٥]) وموضع مـن «المبسوط»([٦]).
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٧٨ .
[٢] ـ المقنعة : ٧٦٠ .
[٣] ـ الكافي في الفقه : ٣٨٣ .
[٤] ـ المهذّب ٢ : ٤٨٥ .
[٥] ـ تلخيص المرام : ٣٤٢ .
[٦] ـ المبسوط ٧ : ١٠٠ .