فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٦
هذا مع أنّ في عدم ردع الأئمّة المعصومين: ذلك وعدم إنكارهم للعامّة، شهادة على الرضى منهم بذلك.
إرث الإخوة والأخوات في القصاص
ثانيها: الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ومن يتقرّب بها، ففي «الشرائع»: «وقيل لايرث القصاص إلاّ العصبـة دون الإخوة والأخـوات مـن الاُمّ ومـن يتقرّب بها»([١]). ففي المسألة قولان:
أحدهما: عدم الاستثناء وأنّ غير العصبة كالعصبة في إرث القصاص، وهو الظاهر ممّن لم يستثنه من عموم ويرث القصاص من يرث المال.
ثانيهمـا: الاستثنـاء، وهـو للشيـخ في «النهايـة»([٢]) و«الاستبصـار»([٣]) و«مختصر الفرائـض»([٤])، وهـو الأظهـر عند المحقّـق في «الشرائـع»([٥]) والشهيد فـي حواشيـه([٦]). بل عـن الحلّي في موضع مـن «السرائر»: «إنّ كلالـة الاُمّ لاتـرث الديـة ولا القصاص ولا القـود بغير خـلاف»([٧])، بل فـي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامـة» على قصاص «اللثام»: «وقـد يظهر ذلك ـ أي عـدم إرثهنّ ـ مـن «المقنعة»([٨]) و«الخلاف»([٩]) و«الكافي»([١٠])، بناءً على أنّ إرث القصاص مترتب على إرث الدية، وستسمع أنّ الأكثر على أنّ المتقرّب بالاُمّ لايرثالدية»([١١]).
[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠١ .
[٢] ـ النهاية : ٦٧٣ و ٧٣٥ .
[٣] ـ الاستبصار ٤ : ١٤٩ و ١٦٩ .
[٤] ـ على ما نقل في المبسوط ٧ : ٥٤ ، جواهر الكلام ٤٢ : ٢٨٣ .
[٥] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠١ .
[٦] ـ غاية المراد ٣ : ٦٠٨ و ٦٠٩ .
[٧] ـ السرائر ٣ : ٣٣٦ .
[٨] ـ المقنعة : ٧٠٢ .
[٩] ـ الخلاف ٥ : ١٧٨ ، مسألة ٤١ .
[١٠] ـ الكافي في الفقه : ٣٧٦ .
[١١] ـ مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٨٦ .