فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٥
«الإيضاح»([١])، والشهيدين([٢]) في «اللمعة» و«الروضة»، وفي «السرائر»: «عليه إجماع المسلمين»([٣])، وهو كما قال بالنسبة إلى العامّة فإنّه لم يختلف اثنان منهم وإلاّ فبالنسبة إلينا عدمه أوضح من أن يبيّن، مع ما مرّ من الخلاف من غير واحد من الأصحاب.
وكيف كان، فالحقّ هو الأوّل; وفاقاً لمن تقدّم، وللمعتبر من الأخبار كصحيح عبدالله بن سنان ـ على القول بكون العبيدي صحيحاً ـ قال: قال أبوعبدالله٧: «في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله»([٤]).
وموثّقة ابن فضّال أو صحيحته ـ إن قلنا أنّه رجع عن الفطحيّة ـ عن الرضا٧: «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً»([٥]).
وخبر أبيعمر وعمرو المتطبّب، وفي نسخة من «الفقيه»: ابن أبيعمر الطبيب([٦])، وفي نسخة (هامش المخطوط): أبيعمير الطبيب، وفي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص «اللثام»: «وفي «الفقيه» ابن أبيعمير المتطبّب، والثلاثة مجهولون»([٧]) المؤيد بما جعله المختلف دليلاً فقال: «لنا أنّه أدون من قتل العمد»([٨])
[١] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦١٥ .
[٢] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٧٣ .
[٣] ـ السرائر ٣ : ٣٣٨ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٨ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ١١ ، الحديث ١ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٩ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ١١ ، الحديث ٢ .
[٦] ـ الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ .
[٧] ـ مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٦٥ .
[٨] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٣١١ .