فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٨
ولا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمّ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية. وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً ـدون صاحبهـ ثمّ يقتلوهما، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان. والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما(١٠).
تعارض البيّنة مع الإقرار
(١٠) ما في مثل «الشرائع»([١]) والمتن من الأحكام هو المحكي عن الشيخ في «النهاية»([٢]) وأبيعلي([٣]) والحلبي([٤]) والقاضي([٥]) والكيدري([٦]) ويحيى بن سعيد([٧]) وابني حمزة([٨]) وزهرة([٩])، بل عن ظاهر الآبي([١٠]) أيضاً، ومال إليه الشهيدان([١١])، وفي «الجواهر»: «هو المشهور قطعاً»([١٢])، بل في «الرياض»: «قد صرّحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الإجماع، ولعلّه كذلك، فقد أفتى به الشيخ وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم، بل لم نرَ مخالفاً عدا مَن مرّ، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلّي([١٣]) وفخر الدين([١٤])، وهي ـ أي المخالفة ـ مشكلة; لصحّة الرواية واعتضادها بعمل الطائفة...»([١٥]).
[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٩٥ .
[٢] ـ النهاية : ٧٤٣ .
[٣] ـ مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ٣٥٧ .
[٤] ـ الكافي في الفقه : ٣٨٧ .
[٥] ـ المهذّب ٢ : ٥٠٢ .
[٦] ـ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّه) ٢٤ : ٢٩٨ .
[٧] ـ الجامع للشرائع : ٥٧٨ .
[٨] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٦١ .
[٩] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٧ .
[١٠] ـ كشف الرموز ٢ : ٦١٥ .
[١١] ـ غاية المراد ٤ : ٤١٨ .
[١٢] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٢٣ .
[١٣] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٦١٥ .
[١٤] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦٠٨ .
[١٥] ـ رياض المسائل ١٤ : ١١١ ـ ١١٢ .