فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٣
ففي «الشرائع»: «الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الـدم، احترازاً من المرتدّ بالنظر إلى المسلم، فإنّ المسلم لو قتله لم يثبت القود، وكذا كـلّ من أباح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحدّ»([١]).
وممّا ذكرناه كلّه ظهر الوجه في قوله: «ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ»، ولا حاجة إلى بيانه.
القول فيما يثبت به القود
وهو اُمور(١):
الأوّل: الإقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين(٢)، وهو غير وجيه.
(١) ثلاثة: الإقرار، والبيّنة، والقسامة.
الإقرار بالقتل
(٢) ففيه خلاف، وفي «المسالك»: «القول بثبوته بالإقرار مرّة مذهب أكثر الأصحاب» إلى أن قال: «وذهب الشيخ في «النهاية»([٢]) والقاضي([٣]) وابنإدريس([٤]) وجماعة إلى اعتبار المرّتين»([٥]).
[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٩١ .
[٢] ـ النهاية : ٧٤٢ .
[٣] ـ المهذّب ٢ : ٥٠٢ .
[٤] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .
[٥] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ١٧٤ .