فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٧
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن اسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر٧: «أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها».
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة، عن محمّد بن عليّ، عن عبدالرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبيجعفر٧ مثله.
وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبيالحسن الرضا٧ مثله.
ورواه الصـدوق بإسناده عـن محمّد بـن أحمد بـن يحيى، عـن محمّـد بـن ناحيـة.
ورواه البرقي في «المحاسن» عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله»([١]).
ولايخفى عليك أنّ ما في الرواية منقولة في «الكافي»([٢]) و«التهذيب»([٣]) و«الفقيه»([٤]) للمشايخ الثلاثة وفي «محاسن البرقي» من الكتب المعروفة وبإسناد متعدّدة مختلفة وعن الإمامين الهامين الباقر والرضا عليهما صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله، فالرواية معتبرة ومعتمدة، فإنّ بناء العقلاء على حجيّة مثل هذه الرواية.
هذا مع أنّ مضمونها موافق للعقل والنقل، ومع هذه الجهات لاحاجة إلى البحث في الإسناد كما لايخفى.
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٦٥ ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب ٢٩ ، الحديث ١ .
[٢] ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٢ .
[٣] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٢ .
[٤] ـ الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٢ .