فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٨
تداخل دية وقصاص الطرف في النفس وعدمها
(٦٦)
فرض المسألة السابقة ما إذا كان هناك جانيان، وأمّا إذا كان جان واحد
ففي «الشرائع»([١])
و«القواعد»([٢]):
«دخلت دية الطرف في دية النفس
نعم
لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات، فمن قطع
يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها، ثمّ قطع رجله فاندملت ثمّ قتله،
يقتصّ منه ثمّ يقتل(٦٧).
إجماعاً»، وفي «اللثام»([٣]) و«الجواهر»([٤]) التقييد بالثابتة بالأصالة، مثل ما لو كان الجاني أباً للمجني عليه، أو كان مسلماً والمجني عليه كافراً على القول بعدم القصاص في مثله، وأمّاالثابتة بالصلح مع إطلاق الصلح عليها عوضاً عن القصاص ففيها إشكال: من الخلاف الآتي في القصاص، وأيضاً من التردّد في دخول ذلك في إطلاق القول بدخول الدية في الدية.
(٦٧) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: عدم الدخول مطلقاً، كما في «الجامع»([٥])، وموضع آخر من الكتابين «المبسوط»([٦]) و«الخلاف»([٧])، بل هو خيرة «السرائر»([٨]) و«نكت النهاية»([٩])، وعن «الغنية»([١٠]) الميل إليه.
[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٧٧ .
[٢] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٥٩٣ .
[٣] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٤٥ / السطر ١٥ .
[٤] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٦٢ .
[٥] ـ الجامع للشرائع : ٥٩٤ .
[٦] ـ المبسوط ٧ : ٢٢ .
[٧] ـ الخلاف ٥ : ٢١٠ ، مسألة ٨٩ .
[٨] ـ السرائر ٣ : ٤٠٥ .
[٩] ـ النهاية ونكتها ٣ : ٤٤٦ .
[١٠] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٨ .