أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٠ - عدة الحائل التي هي في سن من تحيض وتحيض
وفي نسخة «التهذيب»: «عدّة المتعة إن كانت تحيض...»[١] وعلى فرض عدمه، فلا شكّ في أنّها ناظرة إلى المتعة.
ومنها: ما عن عبداللَّه بن عمرو، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث في المتعة- قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: «خمسة وأربعون يوماً، أو حيضة مستقيمة»[٢].
وكأنّ المراد بالحيضة المستقيمة هي التامّة.
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عدّة المتعة حيضة» وقال: «خمسة وأربعون يوماً» لبعض أصحابه[٣].
وسند الحديث لا يخلو من إشكال، ولكن تضافر أحاديث الباب يغنينا عن ملاحظة إسناد كلّ واحد منها.
ومنها: ما عن سماعة، عن أبي بصير قال: «لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً... وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً» وقال بعضهم: حيضة[٤].
ومنها: ما عرفت آنفاً من حديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي، حيث ورد في ذيله: أنّ زرارة كان يعتقد أنّ عدّتها حيضة واحدة، مع أنّ زرارة لا يسمع إلّا من الإمام عليه السلام.
[١]- تهذيب الأحكام ٨: ١٦٥/ ٥٧٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٤ ..