أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٥ - حكم نكاح النواصب والغلاة
لا نصيب لهم في الإسلام: الناصب لأهل بيتي حرباً، وغالٍ في الدين مارق منه» ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم، حرمت مناكحته؛ لأنّ فيها الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب، وليس كذلك[١].
والظاهر أنّ قوله: «ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين عليه السلام...» إلى آخره، من قول الصدوق رضوان اللَّه عليه وهو مأخوذ من بعض الروايات.
الطائفة الثانية: الروايات الحاكية لفعل المعصومين عليهم السلام وتحاشيهم عن ذلك؛ حتّى أنّهم سمعوا أنّ بعض نسائهم سلكت سبيل المعتدين الناصبين، يطلّقونها فوراً ولو كانت مورد رغبتهم، وهذا دليل آخر على الحرمة، منها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: إنّ امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياً عليه السلام فإن سرّك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم.
قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعُد فاكمن في جانب الدار، قال: فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار، وجاء الرجل فكلّمها، فتبيّن منها ذلك، فخلّى سبيلها، وكانت تعجبه»[٢].
ومثله الحديث ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب بعينه.
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ١٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ٧ ..