أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٧ - حول التفصيل بين الدائم والموقت
٢- ما عن زرارة قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة»[١].
وفي سندها محمّد بن سنان، وفيه إشكال مشهور. ولو كان لها مفهوم فلعلّه بالنسبة إلى ما عرفت في سابقتها.
٣- ما عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: «يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، وهي أعظم حرمة منها»[٢].
وفي سندها أيضاً ضعف بالحسن التفليسي؛ فإنّه مجهول الحال. مضافاً إلى أنّ السؤال كان عن المتعة، فأجابه فيها، فلا دلالة لها على عدم جواز الدائم أصلًا.
٤- ما عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل، يتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ قال: «لا أرى بذلك بأساً».
قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: «أمّا المجوسية فلا»[٣].
والظاهر اعتبار سند الرواية، إلّاأنّ السؤال والجواب مقصوران على المتعة، ولا مفهوم لها.
٥- ما عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: «لا بأس». فقلت: فمجوسية؟ فقال: «لا بأس به» يعني متعة[٤].
وسندها أيضاً ضعيف بمحمّد بن سنان. ولكن لا مفهوم لها، كما هو واضح.
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٤، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٧، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٣، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٣، الحديث ٤ ..