أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٠ - حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدة الغير
١- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل، واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يدخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب»[١].
وظاهرها وإن كان يدور مدار الدخول وعدمه، ولكنّ التصريح فيها بلزوم الاعتداد من الآخر ثلاثة قروء، دليل على أنّ الوطء كان بشبهة؛ أيكان جاهلًا.
٢- ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٢] ومضمونها قريب جدّاً من الرواية السابقة.
٣- ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ...[٣].
وهو ظاهر أيضاً في أنّ المدار على الدخول وعدمه. ولكنّ التصريح فيه بوجوب المهر بما استحلّ من فرجها، دليل على كونه جاهلًا؛ وأنّ الوطء بشبهة، وإن كانت عالمةً لم يتعلّق بها مهر؛ لعدم المهر للزانية.
٤- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام[٤]، وهي قريبة جدّاً من
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٧، الحديث ٩ ..