أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٤ - حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
مختلفين، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن لم يكن محالًا عندنا، ولكنّه مخالف للظاهر يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام.
السادس: هل الحكم يشمل الرضاعيات؛ أعني الامّ الرضاعية للمفعول به، وبنته، واخته كذلك؟
صرّح في «الجواهر» بإلحاقها بها[١]، وعن «التحرير»[٢] و «الروضة»[٣] و «كشف اللثام»[٤] اختياره، واختاره في «العروة»[٥]، وفي المتن.
والدليل عليه ما ورد في نصوص كثيرة مرّ ذكرها في أبواب الرضاع؛ من كون الرضاع بحكم النسب، فروايات الباب وإن كانت واردة في خصوص النسبيات، إلّا أنّه- بضميمة التنزيل المزبور- يتمّ المطلوب.
إن قلت: الحرمة هنا بسبب اللواط، لا بسبب النسب، مثل حرمة الامّ والبنت على كلّ أحد، فلا يكون التنزيل دليلًا عليه.
قلنا: الحرمة هنا بسبب انضمام أمرين: اللواط، والنسب، نظير حرمة الامّ الرضاعية للزوجة، فإنّها تحرم قطعاً، مع أنّ سبب حرمة امّ الزوجة والرضاع يقوم مقام الجزء النسبي[٦].
[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٤٤٨ ..
[٢]- تحرير الأحكام ٣: ٤٥٦ ..
[٣]. الروضة البهية ٥: ٢٠٣ ..
[٤]- كشف اللثام ٧: ١٨٧ ..
[٥]- العروة الوثقى ٥: ٥٣٦، المسألة ٢١ ..
[٦]- راجع: المسألة( ٩) من أحكام الرضاع، ففيها تفصيل نافع لهذه المسائل وأشباهها.[ منه دام ظلّه].