أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٣ - الثاني شهادة النساء في الحدود
حقوق الآدمي من ناحية الشهادة- ما نصّه: «فأمّا حقوق اللَّه» ومراده من ذلك الحدود «فجميعها لا مدخل للنساء ولا مدخل للشاهد مع اليمين فيها...
وروى أصحابنا: أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نسوة»[١].
وقال المفيد في «المقنعة»: «ولا يقبل في الزنا واللواط- و لا شيء ممّا يوجب الحدود- شهادات النساء، ولا يقبل في ذلك إلّاشهادات الرجال العدول البالغين...»[٢].
وقال أيضاً: «ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق، شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول، ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود»[٣].
وصرّح في «الجواهر» في موضع: «بأنّ حقّ اللَّه منه ما لا يثبت إلّابأربعة رجال، كالزنا، واللواط، والسحق»[٤]، وفي موضع آخر: «ومنه ما يثبت بشاهدين عدلين؛ وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة، وشرب الخمر، والردّة»[٥]، وفي موضع ثالث: «ولا يثبت شيء من حقوق اللَّه تعالى بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن؛ بلا خلاف أجده فيه»[٦].
[١]- المبسوط ٨: ١٧٢ ..
[٢]- المقنعة: ٧٢٧ و ٧٧٥ ..
[٣]- المقنعة: ٧٢٧ ..
[٤]- جواهر الكلام ٤١: ١٥٤ و ١٥٨ و ١٥٩ ..
[٥]- جواهر الكلام ٤١: ١٥٨ ..
[٦]- جواهر الكلام ٤١: ١٥٩ ..