أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٨ - الأول عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا
وإدريس، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة، بل ربّما ادّعي الإجماع عليه»[١].
وعن الشيخ قدس سره في «المبسوط» عدم الحرمة. قال العلّامة قدس سره في «المختلف»: «وقول الشيخ في «المبسوط» وإن كان قويّاً، ولكنّ الرواية الصحيحة على خلافه... ولو لا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ»[٢].
وقال في «كشف اللثام»: «ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعاً وأولاد زوجته المرضعة ولادة- لا رضاعاً- على أبي المرتضع؛ على رأي موافق لرأي الشيخ في كتبه، وابني حمزة وإدريس، والمحقّق؛ للنصوص. وخالف القاضي في «المهذّب» في أولادها، ولم يتعرّض لأولاده؛ لأنّه إنّما «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وأخوات الولد إنّما يحرمن على أبيه بالمصاهرة. وهو قويّ لولا النصّ»[٣].
وقال الشيخ قدس سره في «المبسوط»: «وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل، يحرمون على هذا المرتضع، وعلى أبيه، وجميع إخوته وأخواته، وأ نّهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات. وخالف جميعهم في ذلك»[٤].
وإلى هنا يظهر: أنّ الأقوال في المسألة- في الواقع- ثلاثة:
[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٣١٤ ..
[٢]- مختلف الشيعة ٧: ٤١ ..
[٣]- كشف اللثام ٧: ١٤٦ ..
[٤]- المبسوط ٥: ٢٩٢ ..