أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤ - المقام الرابع في أن الكميات الثلاث هل كلها اصول؟
وشدّ العظم، أو إنبات اللحم والدم:
منها: ما رواه حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم والدم»[١].
ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم، وشدّ العظم»[٢].
ومنها: ما رواه مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم، وأنبت اللحم...»[٣].
ومنها: ما رواه أيضاً مسعدة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم، وأنبت اللحم...»[٤].
ولكن يمكن أن تعارض هذه الروايات، بما ورد نظيره في العدد أو الأثر:
مثل ما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٩ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١ ..