أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٠ - لا يجمع بين العمة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
(مسألة ٤): لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، ولا على الخالة ببنت اختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الاختين.
لا يجمع بين العمّة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
لا يجمع بين العمّة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
أقول: الظاهر أنّه لا خلاف في المسألتين؛ لإطلاق الأدلّة على عدم جواز إدخال بنت الأخ وبنت الاخت على العمّة والخالة؛ من دون فرق بين الدوام والموقّت، وكذا إطلاقها في حرمة الجمع بين الاختين، فلا يجوز في المتعة والدوام. هذا.
ولم يظهر لنا ما وجه إفراد ذكر هاتين المسألتين من بين المحرّمات النسبية، والرضاعية، والسببية، ولم ينقل الخلاف فيهما في العقد الموقّت فيما رأينا. ولعلّه تبع في ذلك «الجواهر» و «الشرائع» في الجملة، إلّاأنّ هذا غير كافٍ.
وعلى كلّ حال: قد أسّس صاحب «الجواهر» هنا أصلًا في المتعة؛ وأ نّه يجري فيها كلّ ما يجري في النكاح الدائم، أيالأحكام التي وردت في الأدلّة على عنوان «النكاح» فإنّ المتعة إحدى قسمي النكاح، فيجري فيها ما يجري في القسم الدائم[١]، إلّاما خرج بالدليل، من عدم الإرث، والنفقة، و....
وهو كلام حسن، وتنفتح منه أبواب في المقام.
[١]- جواهر الكلام ٣٠: ١٥٧ ..