أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٦ - حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
(مسألة ١٥): لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين؛ نسبيتين أو رضاعيتين، دواماً أو انقطاعاً، أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الاختين ثمّ تزوّج باخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل؛ سواء دخل بالاولى أو لا، ولو اقترن عقدهما- بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو في زمان واحد- بطلا معاً.
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
أقول: أصل المسألة ممّا توافقت عليها آراء العلماء من الفريقين، وتضافر نقل الإجماع عليها؛ لأنّها منصوصة في القرآن الكريم الذي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ[١].
وقال النراقي قدس سره في «المستند»: «تحرم اخت المعقود عليها جمعاً، لا عيناً؛ سواء كانت الاخت لأب، أم لُامٍّ، أم لهما، وسواء دخل بالاخت الاولى، أو لا؛ بإجماع جميع المسلمين»[٢].
وقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»: «قد تطابق النصّ والكتاب والسنّة وإجماع المسلمين على تحريم اخت الزوجة جمعاً»[٣].
وفي «كشف اللثام»: «تحرم بالنصّ والإجماع اخت الزوجة بالعقد على الزوجة، أو على اختها، أو عليهما»[٤]. إلى غير ذلك ممّا هو كثير لا يحتاج
[١]- فصّلت( ٤١): ٤٢ ..
[٢]- مستند الشيعة ١٦: ٣٠٩ ..
[٣]- جامع المقاصد ١٢: ٣٣٨ ..
[٤]- كشف اللثام ٧: ١٩٧ ..