أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٠ - الروايات الواردة في المسألة
الثانية: ما تدلّ على حرمة الملموسة والمنكوحة من ناحية الأب على ابنه، وكأ نّها دليل القائلين بالتفصيل، بل قد زعموا أنّها دليلهم، وهي أيضاً روايات:
١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحلّ لابنه»[١].
٢- ما عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها ويجرّدها؛ لا يزيد على ذلك، قال: «لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها»[٢].
٣- ما عن أبي الصباح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل اشترى جارية فيقبّلها، قال: «لا تحلّ لولده أن يطأها»[٣].
إلى غير ذلك ممّا ورد في الباب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، ودلالتها على المطلوب ظاهرة، وإسناد بعضها تامّ.
الثالثة: ما تدلّ على حكم ملموسة الابن ومنظورته؛ وحرمتها على أبيه، وهي قليلة، مثل ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن الربيع بن عبداللَّه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا جرّد الرجل الجارية
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٧ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٨ ..