أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٢ - إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبرا وقبلا في الأبواب الفقهية
الحرام»[١]... إلى غير ذلك ممّا هو في هذا المعنى.
ثانيهما: ما يدلّ على عنوان «الإفضاء» وأ نّه لو أفضى إليها حرمت عليه ابنتها، مثل ما رواه عيص بن القاسم[٢]، وما رواه بريد[٣]، و «الإفضاء» في الأصل مأخوذ من الفضاء، وله معنيان في الفقه: إيجاد الفضاء في الفرج باتّحاد مسلكي البول والحيض وشبهه، ومطلق المباشرة والإدخال؛ فإنّ إدخال شيء في شيء إيجاد للفضاء فيه، وهذا المعنى عامّ يشمل الإدخال في القبل والدبر، فتأمّل.
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبراً وقبلًا في الأبواب الفقهية
بقي هنا شيء: وهو أنّ أحكام الوطء في الدبر في الفقه، من المعضلات، وهي كثيرة: منها:
١- حكم الغسل، ٢- الحرمة والكفّارة في الحيض، ٣- بطلان الصيام، ٤- حكم الاعتكاف، ٥- تروك الإحرام وكفّارته، ٦- المحرّمات بالمصاهرة، ٧- النكاح والزنا بذات البعل، ٨- النكاح أو الزنا في العدّة، ٩- تحقّق الإحصان، ١٠- أحكام الزنا، ١١- الولد للفراش، ١٢- شرط المحلّل، ١٣- تمام المهر،
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥ ..