أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال
منها: ما عن منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز»[١].
ومنها: ما عن منصور بن حازم أيضاً، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز»[٢].
وهاتان الروايتان صحيحتان. ولا يبعد أن يكون منصور بن حازم، قد سمع هذا الحديث مرّتين: مرّة بلا واسطة، ومرّة مع الواسطة.
نعم، يمكن أن يقال: إنّهما رواية واحدة، وإنّ الصحيح كونها مرسلة، وأمّا المسندة فهي من خطأ الراوي عن منصور بن حازم، أو من خطأ النسّاخ. ولكن قبول ذلك- مع كونه بعيداً- لا يضرّ بالمطلوب؛ بعد تصريح منصور بن حازم بأنّ من روى عنه كان ثقة. أضف إلى ذلك، ما عرفت من عمل المشهور بها، والفتوى بمضمونها.
وجدير بالذكر: أنّ قوله: «لطالب الحقّ» الوارد في الاولى منهما، عامّ، كما أنّ الأخيرة أيضاً مطلقة تشمل جميع الحقوق. ومن المعلوم أنّه إذا كانت شهادتهما مع اليمين مقبولة، كانت شهادة أربع نسوة أيضاً مقبولة بطريق أولى.
فتحصّل من جميع هذه الروايات الواردة في الطوائف الثلاث- بعد ضمّ بعضها إلى بعض-: أنّ شهادتهنّ مقبولة في الأموال والحقوق منضمّات ومنفردات، وشهادة امرأتين مع اليمين.
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٢٧١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٥، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٢٧١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٥، الحديث ٤ ..