أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - أدلة نشر الحرمة بالرضاع
و «الحدائق» و «الرياض» و «مستند النراقي» و «تفسير الميزان» و «تفسير الصافي» وغير ذلك.
ولكن جميع المحقّقين لهذه الكتب، اعترفوا بعدم وجدانهم أثراً لهذه الرواية في منابع الحديث، واللَّه العالم.
وروى في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» مرسلًا: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[١].
وعن «عوالي اللآلي» عن سعيد بن المسيّب، عن علي بن أبي طالب، قال: «قلت: يا رسول اللَّه، هل لك في بنت عمّك حمزة؛ فإنّها أجمل فتاة في قريش، فقال: أما علمت أنّ حمزة أخي من الرضاعة، وأنّ اللَّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب»[٢].
وقد ورد من طرق العامّة روايات متعدّدة:
منها: ما روته عائشة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- في حديث طويل- قال صلى الله عليه و آله: «إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»[٣]. وقد رويت هذه الرواية بإسناد آخر، عن عائشة أيضاً.
و منها: ما رواه ابن عبّاس، عنه صلى الله عليه و آله- بعد ذكر ابنة حمزة عنده- قال: «إنّها
[١]- دعائم الإسلام ٢: ٢٤٠/ ٨٩٩؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣٦٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ١، الحديث ١ ..
[٢]- عوالي اللآلي ٣: ٣٢٣/ ١٨٥؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣٦٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ١، الحديث ٤ ..
[٣]- السنن الكبرى، البيهقي ٧: ٤٥١ ..