التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١١٢ - القول في القراءة و الذكر
السلمي على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما هو المصرّح به في المصاحف و في كتب القراءة، و قرأ الكسائي على حمزة و قرأ حمزة على الصادق (عليه السّلام) و على حمران بن أعين، و هو من أصحاب الباقر (عليه السّلام)، و قرأ على أبي الأسود الدُّئلي، و قرأ هو على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما في الفنّ الثاني من مقدّمة «مجمع البيان».
(مسألة ١٦) قوله: و لا يجب عليه الائتمام.
أقول: لإطلاق النصّ و دعوى عدم الخلاف فيه.
(مسألة ١٦) قوله: يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان.
أقول: لعدم جواز الاكتفاء بالصلاة الاضطراري مع التمكّن من الصلاة الاختياري، و لا يشمل نصوص اكتفاء الأخرس و العاجز عن التعلّم بها ما إذا لم يتمكّن منه لضيق الوقت.
(مسألة ١٧) قوله: يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة.
أقول: بلا خلاف فيه في الجملة، و إن قيل بتعيّن القراءة في الأخيرتين إن نسيها في الأوّلتين.
(مسألة ١٧) قوله: و يجزي مرّة واحدة.
أقول: لا يترك الاحتياط بتكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات، و إن كان كفاية المرّة لا تخلو من وجه قريب.
أمّا اعتبار ثلاث مرّات؛ لاشتمال صحيحة حريز [عن زرارة][١] عليها، و إن كان التكبير ساقطاً في أحد نقليها؛ لكون القاعدة العمل بالقيد الزائد إذا كان راويه ثقة، و إن كان النقل الآخر خالياً عنه.
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٢٢، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٥١، الحديث ١ و ٢.