التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - يشترط في صحته أُمور
[كتاب الاعتكاف]
كتاب الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث، و إن لم يضم إليه قصد عبادة أُخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأوّل، و يصح في كلّ وقت يصح فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه. و ينقسم إلى واجب (١) و مندوب، و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، و إلّا ففي أصل الشرع مستحب، و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميّت، و في جوازه نيابة عن الحيّ قولان لا يبعد ذلك، بل هو الأقوى (٢)، و لا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
[يشترط في صحته أُمور]
و يشترط في صحته أُمور: (١) بناءً على ما ذكرنا في النذر و شبهه لا يكون الاعتكاف بعنوانه واجباً أصلًا.
(٢) لا قوّة فيه، و الأحوط الإتيان به رجاءً.