التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - مسألة ٨ إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف
من المحرّمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة (١) و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، و على هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى (٢).
[مسألة ٤: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا]
[٢٦٠٦] مسألة ٤: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلّا الجماع، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، و في المستحب الإتمام.
[مسألة ٥: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
[٢٦٠٧] مسألة ٥: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره (٣) الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.
[مسألة ٦: لا يجب الفور في القضاء]
[٢٦٠٨] مسألة ٦: لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط.
[مسألة ٧: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]
[٢٦٠٩] مسألة ٧: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء، و إن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه؛ لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم، و يكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و إنّما هو شرط في صحته، و المفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.
[مسألة ٨: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف]
[٢٦١٠] مسألة ٨: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه، (١) محلّ إشكال.
(٢) بل الأحوط في الواجب مطلقاً و في المستحب في اليوم الثالث.
(٣) تقدّم ما هو الظاهر فيه.