التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - مسألة ١٦ لو نقص من طوافه سهواً
و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
[مسألة ١٣: يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره]
مسألة ١٣: يضيق (١) محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، و قالوا: بقي هناك ستّة أذرع و نصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.
[السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه]
السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه، فلو مشى عليهما لم يجزئ و يجب جبرانه، كما أنّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، و الأولى (٢) تركه.
[السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط]
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
[مسألة ١٤: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه]
مسألة ١٤: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً. و الأحوط (٣) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
[مسألة ١٥: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]
مسألة ١٥: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة و أتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
[مسألة ١٦: لو نقص من طوافه سهواً]
مسألة ١٦: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه (٤) إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط (٥) الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.
(١) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، و إلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية.
(٢) بل الأحوط الذي لا يترك.
(٣) الأولى.
(٤) سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.
(٥) الأولى.