التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ١٣ لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
عليه حج نذري ماشياً و نحوه خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. و لو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار، إلّا (١) إذا أحرز تعدّد المطلوب.
[مسألة ١٠: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة]
مسألة ١٠: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة، إلّا أن يكون إقراره في مرض الموت و كان متّهماً فيه فتخرج من الثلث.
[مسألة ١١: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا]
مسألة ١١: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، و لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى بذلك و أجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود (٢) في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.
[مسألة ١٢: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته]
مسألة ١٢: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحج موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً، و كذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّاً و مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، و من بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، و الأقوى عدم ضمانه لما قبض، و لو كان المال المقبوض موجوداً عنده أُخذ منه. نعم، لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.
[مسألة ١٣: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
مسألة ١٣: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، و إن اقتسمت استرجعت، و لو شك في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن. و لو مات الأجير قبل العمل و لم (١) الاستثناء في غير محلّه.
(٢) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، و يؤيّده أنّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاحتمال الخلاف.