التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها
و عشرون يوماً إلّا في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه.
[مسألة ٦: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
[٢٥١١] مسألة ٦: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب، و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
[فصل في موارد جواز الإفطار]
فصل [في موارد جواز الإفطار] وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
[الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة]
الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر (١) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى وجوب القضاء (٢) عليهما لو تمكّنا بعد ذلك.
[الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر]
الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، و يجب عليه التصدّق بمدّ، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.
[الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها]
الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها، فتفطر و تتصدّق من (١) وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع، و كذا في ذي العطاش عند عدم القدرة.
(٢) بل الظاهر العدم، و إن كان هو أحوط.