التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ٩ من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال
الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات، كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج، و تجديد الوضوء و غيرها، و لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
[مسألة ٤: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر]
مسألة ٤: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر (١) يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأحوط (٢).
[مسألة ٥: البيتوتة من العبادات]
مسألة ٥: البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.
[مسألة ٦: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]
مسألة ٦: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّداً كان أو جاهلًا (٣) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، و الحكم في الثالث و الرابع مبنيّ على الاحتياط.
[مسألة ٧: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي]
مسألة ٧: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، و ليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
[مسألة ٨: من لم يكن تمام الليل في خارج منى]
مسألة ٨: من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، و إن خرج (٤) قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
[مسألة ٩: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال]
مسألة ٩: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
(١) بل و مع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
(٢) بل على الأقوى كما مرّ.
(٣) في الجاهل و الناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.
(٤) و لم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، و كذا فيما بعده.