التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - مسألة ٥٦ نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به
[مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً]
[٢٤٣٦] مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً و إن كان هو الأحوط.
[مسألة ٥٤: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه]
[٢٤٣٧] مسألة ٥٤: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك؛ لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار. نعم، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً، و أمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه.
[مسألة ٥٥: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال]
[٢٤٣٨] مسألة ٥٥: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً، فيجب عليه القضاء و الكفّارة. و أمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم (١)، و إن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً، و إن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، و إن اتفق استمراره إلى الفجر. غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبيّن.
[مسألة ٥٦: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به]
[٢٤٣٩] مسألة ٥٦: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل، و إمّا أن يكون مع التردّد في الغسل و عدمه، و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً، و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.
(١) إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته.