التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣٢ - مسألة ١ يشترط في النكاح الصيغة
[مسألة ٧: إن كانت صبيّة أو مجنونة]
[٣٨٢٨] مسألة ٧: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
[مسألة ٨: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار]
[٣٨٢٩] مسألة ٨: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
[مسألة ٩: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها]
[٣٨٣٠] مسألة ٩: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، و لكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
[مسألة ١٠: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها]
[٣٨٣١] مسألة ١٠: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته.
[مسألة ١١: لو أُعتق العبد لا خيار له]
[٣٨٣٢] مسألة ١١: لو أُعتق العبد لا خيار له و لا لزوجته.
[٣٨٣] مسألة ١٢: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين]
[٣٨٣٣] مسألة ١٢: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان، و على الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان، و كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتقت إحداها، و لو أُعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه.
[فصل في العقد و أحكامه]
فصل في العقد و أحكامه
[مسألة ١: يشترط في النكاح الصيغة]
[٣٨٣٤] مسألة ١: يشترط في النكاح الصيغة؛ بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم، و إن