التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٠ - مسألة ٢٩ لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه
و الأحوط (١) قضاء السبعة أيضاً.
[الثالث: من واجبات منى التقصير]
الثالث: من واجبات منى التقصير (٢).
[مسألة ٢٧: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير]
مسألة ٢٧: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، و يتخيّر بينهما إلّا طوائف:
الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزئهنّ.
الثانية: الصرورة؛ أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط (٣).
الثالثة: الملبّد؛ و هو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه، فعليه الحلق على الأحوط (٤).
الرابعة: من عقص شعره؛ أي جمعه و لفّه و عقده، فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.
[مسألة ٢٨: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]
مسألة ٢٨: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً، و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير، و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
[مسألة ٢٩: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه]
مسألة ٢٩: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه و يجزئ عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعيّن عليه التقصير. و لو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
(١) استحباباً.
(٢) أو الحلق.
(٣) و إن كان التخيير لا يخلو عن قوّة.
(٤) بل على الأظهر، و كذا في المعقوص.