التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ٥ يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع، و إن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ (١).
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.
[مسألة ٣: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها]
مسألة ٣: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني (٢) به، و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزئ الاكتفاء بها. و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظن فيما ذكر بحكم الشك. و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به. و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشك في الزيادة، و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
[مسألة ٤: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة]
مسألة ٤: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
[مسألة ٥: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم]
مسألة ٥: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم، و يستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يُرمي عنده، بل هو (١) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر و نحوه مؤثّرة في الوصول.
(٢) و الأحوط الاعتناء.