التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مسألة ٦٧ إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف
تحصيل اليقين بالفراغ.
[مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل]
[٢٤٤٦] مسألة ٦٣: يجوز قصد (١) الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
[مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
[٢٤٤٧] مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه (٢) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[مسألة ٦٥: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
[٢٤٤٨] مسألة ٦٥: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
[مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم]
[٢٤٤٩] مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمّم (٣). و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
[التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع]
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع، و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد، و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف]
[٢٤٥٠] مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً، و إن كان الأحوط (٤) تركه.
(١) قد مرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة.
(٢) إلّا فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً، كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر البطلان فيه.
(٣) لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ.
(٤) لا يترك.